تعتبر الأمانة العامة بمثابة الجهاز التنفيذي للمجلس، وتتـولـى مـعـاونـة المجـلـس وجـميـع أجـهـزتـه في مـبـاشـرة اخـتـصـاصـاتـها ومـسـؤوليـاتـها ، وذلـك طـبقـاً للـوائح والـقـواعـد الـتـنظـيمية المعتمـدة ، والـتعـليـمات والقـرارات الـتي يصـدرهـا الرئـيس .
| |
الأمين العام ويُعـين بـقـرار أمـيـري. |
| |
مساعدين الأمين العام ويتم تعيينهم بـقـرار من الـرئـيس، بنـاءً على اقتـراح الأمـين الـعــام. |
| |
إدارات الأمانة العامة وموظفيها. |
وتضم الأمانة العامة الإدارات والمكاتب التالية:
| |
إدارة الشؤون القانونية
|
| |
إدارة الشؤون التشريعية |
| |
إدارة شؤون الجلسات واللجان |
| |
إدارة العلاقات العامة وشؤون الأعضاء |
| |
إدارة التعاون الدولي |
| |
إدارة الشؤون الإدارية والمرافق |
| |
إدارة الموارد البشرية |
| |
إدارة الشؤون المالية |
| |
إدارة نظم المعلومات |
| |
مكتب الأمين العام |
| |
مكتب التخطيط والجودة |
| |
مكتب التنسيق والمتابعة |
| |
المكتب الإعلامي |
ويتـولى الأمـين العـام رئـاسـة الأمـانـة الـعـامـة، وممـارسـة الاخـتصـاصـات المـنـوطـة به بحسب اللائـحـة الداخلية للمجلس، وتصـريـف جـميـع شـؤون الأمـانـة الـعـامـة الإداريـة والـفنـية والمـالـيـة، وفـقـاً للـوائـح المـقـررة، وفي حـدود المـوازنـة السـنويـة.