تعتبر الأمانة العامة بمثابة الجهاز التنفيذي للمجلس، وتتـولـى مـعـاونـة المجـلـس وجـميـع أجـهـزتـه في مـبـاشـرة اخـتـصـاصـاتـها ومـسـؤوليـاتـها ، وذلـك طـبقـاً للـوائح والـقـواعـد الـتـنظـيمية المعتمـدة ، والـتعـليـمات والقـرارات الـتي يصـدرهـا الرئـيس .
الأمين العام ويُعـين بـقـرار أمـيـري. | |
مساعدين الأمين العام ويتم تعيينهم بـقـرار من الـرئـيس، بنـاءً على اقتـراح الأمـين الـعــام. | |
إدارات الأمانة العامة وموظفيها. |
وتضم الأمانة العامة الإدارات والمكاتب التالية:
إدارة الشؤون القانونية
|
|
إدارة الشؤون التشريعية | |
إدارة شؤون الجلسات واللجان | |
إدارة العلاقات العامة وشؤون الأعضاء | |
إدارة التعاون الدولي | |
إدارة الشؤون الإدارية والمرافق |
|
إدارة الموارد البشرية | |
إدارة الشؤون المالية | |
إدارة نظم المعلومات | |
مكتب الأمين العام | |
مكتب التخطيط والجودة | |
مكتب التنسيق والمتابعة | |
المكتب الإعلامي |
ويتـولى الأمـين العـام رئـاسـة الأمـانـة الـعـامـة، وممـارسـة الاخـتصـاصـات المـنـوطـة به بحسب اللائـحـة الداخلية للمجلس، وتصـريـف جـميـع شـؤون الأمـانـة الـعـامـة الإداريـة والـفنـية والمـالـيـة، وفـقـاً للـوائـح المـقـررة، وفي حـدود المـوازنـة السـنويـة.